13434 ( وأخبرنا )
أبو نصر بن قتادة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13602أبو عمرو بن نجيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا
ابن بكير ، ثنا
مالك ، عن
نافع أن
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول:
لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء .
قال الشيخ - رحمه الله: قد منع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - العبد من التسري في الجديد وعارض الأثر الأول بهذا وهذا إنما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الحر إذا اشترى وليدة بشرط فاسد .
فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول:
لا يحل لرجل أن يطأ فرجا إلا فرجا إن شاء وهبه وإن شاء باعه وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط .
( أخبرناه )
علي بن بشران ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل الصفار ، ثنا
ابن عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن
عبيد الله فذكره .