صفحة جزء
13434 ( وأخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ أبو عمرو بن نجيد ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء .

قال الشيخ - رحمه الله: قد منع الشافعي - رحمه الله - العبد من التسري في الجديد وعارض الأثر الأول بهذا وهذا إنما قاله ابن عمر في الحر إذا اشترى وليدة بشرط فاسد .

فقد رواه عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يحل لرجل أن يطأ فرجا إلا فرجا إن شاء وهبه وإن شاء باعه وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط .

( أخبرناه ) علي بن بشران ، أنبأ إسماعيل الصفار ، ثنا ابن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله فذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية