صفحة جزء
13435 ( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أبو عثمان البصري ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ يعلى بن عبيد ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد قال: زوج ابن عباس - رضي الله عنهما - عبدا له وليدة له فطلقها ، فقال: ارجع فأبى قال ، فقال: هي لك طأها بملك يمينك .

قال الشافعي - رحمه الله - في الجديد: وابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته ، فقال ليس لك طلاق وأمره أن يمسكها فأبى ، فقال: فهي لك فاستحلها بملك اليمين ، يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق له .

التالي السابق


الخدمات العلمية