13435 ( أخبرنا )
أبو طاهر الفقيه ، أنبأ
أبو عثمان البصري ، ثنا
محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
أبي معبد قال:
زوج nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - عبدا له وليدة له فطلقها ، فقال: ارجع فأبى قال ، فقال: هي لك طأها بملك يمينك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في الجديد:
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته ، فقال ليس لك طلاق وأمره أن يمسكها فأبى ، فقال: فهي لك فاستحلها بملك اليمين ، يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق له .