13437 ( أخبرناه )
أبو حازم ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13126أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة ، عن
عمرو ، عن
أبي معبد :
أن غلاما nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس طلق امرأته تطليقتين ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما: ارجعها فأبى قال
هي لك استحلها بملك اليمين .
في هذا دلالة على أنه إنما أمر بالرجوع إليها بعد تطليقتين ولا رجعة للعبد بعدهما فكأنه اعتقد أن الطلاق لم يقع حيث لم يأذن فيه فحين أبى قال : هي لك استحلها بملك اليمين ومذهب الجماعة على صحة طلاقه والله أعلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله: إنما أحل الله التسري للمالكين ولا يكون العبد مالكا بحال قال الله تعالى: (
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) وذكر ما روينا في كتاب البيوع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=970073من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " .