صفحة جزء
13441 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وعبيد قالا: ثنا أبو العباس ، ثنا يحيى ، أنبأ عبد الوهاب ، أنبأ سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن جبير ؛ أنه قال في هذه الآية ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) قال: كن بغايا في المدينة معلوم شأنهن فحرم الله نكاحهن على المؤمنين وهو قول قتادة .

[ ص: 154 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية