13445 ( وأخبرنا )
أبو طاهر الفقيه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر القطان ، ثنا
أبو الأزهر ، ثنا
روح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ( ح وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
الحسين بن الحسن بن أيوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12529أبو يحيى بن أبي مسرة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16367وعبد الصمد بن حسان قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد ، عن
حبيب بن أبي عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال: أما إنه ليس بالنكاح ولكنه الجماع ، لا يزني بها إلا زان أو مشرك . لفظ حديث
أبي عبد الله ، وفي رواية
الفقيه : ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك .
ورواه
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بمعناه قال (
وحرم ذلك على المؤمنين ) أي : وحرم الزنا على المؤمنين ، وبمعناه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - والذي يشبه والله أعلم ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .