13457 ، وعن
سعيد ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير في
الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، فقالوا: لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا وكرها ما كان .