13467 باب
لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح
استدلالا بما روينا في الحديث الثابت ، عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=970083الولد للفراش وللعاهر الحجر " . فلم يجعل لماء العاهر حرمة .