13471 باب نكاح العبد وطلاقه
( أخبرنا )
أبو بكر: أحمد بن الحسن ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس: محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
سفيان ، عن
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
عبد الله بن عتبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال:
ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين وإن
لم تكن تحيض فشهرين أو شهر ونصف .
قال
سفيان وكان ثقة .