13483 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس: محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، عن
رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها ؟ ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : لا
الأم مبهمة ، ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب . هذا منقطع .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء وقول الجماعة أولى .
( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس: محمد بن يعقوب ، ثنا
محمد بن إسحاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر ، ثنا
سعيد ، عن
قتادة ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛ أنه قال: هي مبهمة وكرهها .
ويذكر ، عن
قتادة ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين - رضي الله عنه - أنه قال في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أو مات عنها إنها لا تحل له أمها مات عنها أو طلقها وهو قول
الحسن وقتادة .