صفحة جزء
13483 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ، عن يحيى بن سعيد قال: سئل زيد بن ثابت ، عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها ؟ ، فقال له زيد بن ثابت : لا الأم مبهمة ، ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب . هذا منقطع .

وقد روي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء وقول الجماعة أولى .

( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، أنبأ عبد الله بن بكر ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ أنه قال: هي مبهمة وكرهها .

ويذكر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أنه قال في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أو مات عنها إنها لا تحل له أمها مات عنها أو طلقها وهو قول الحسن وقتادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية