13488 ( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
أبي حرة ، عن
الحسن : أنه سئل عن
رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوجها أبوه ؟ قال
الحسن : لا . قال الله تعالى : (
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) .
قال الشيخ - رحمه الله : وإنما قال والله أعلم ( من أصلابكم ) لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء ، وهو مثل قوله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم : (
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ) فحليلة ابن الولد وإن سفل ، وحليلة الابن من الرضاع داخلتان في التحريم ، وهذا معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في كتاب الرضاع .