صفحة جزء
13488 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة ، عن الحسن : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوجها أبوه ؟ قال الحسن : لا . قال الله تعالى : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) .

قال الشيخ - رحمه الله : وإنما قال والله أعلم ( من أصلابكم ) لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء ، وهو مثل قوله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم : ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ) فحليلة ابن الولد وإن سفل ، وحليلة الابن من الرضاع داخلتان في التحريم ، وهذا معنى قول الشافعي - رحمه الله - في كتاب الرضاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية