13494 باب ما جاء في معنى الدخول المشروط في تحريم الربيبة ، ومن لمس جاريته فأراد ابنه أن يقربها بعد ما ملكها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما : الدخول واللماس هو الجماع .
( أخبرنا ) بذلك
أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن الطرائفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16548عثمان بن سعيد ، ثنا
عبد الله بن صالح ، عن
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في قوله عز وجل : (
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )
الدخول : النكاح . يريد بالنكاح الجماع ، وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك .
وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال : الدخول الجماع .