صفحة جزء
13521 ( وأما حديث ابن عون فأخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو أحمد الحافظ ، أنبأ أبو عروبة ، ثنا بندار ، ويحيى بن حكيم ، قالا : ثنا ابن أبي عدي عن ابن عون ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى أن يتزوج الرجل يعني المرأة على ابنة أخيها ، أو ابنة أختها .

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، فذكر حديث الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - كما مضى ، ثم قال : وبهذا نأخذ ، وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته ، ولم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عن أبي هريرة ، وقد روي من حديث لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر ، وفي هذا حجة على من رد الحديث ، وعلى من أخذ بالحديث مرة ، وترك أخرى ، وأطال الكلام في هذا وأجاد - رضي الله عنه - والذي ذكر من أنه يروى من غير جهة أبي هريرة - رضي الله عنه - فكما قال فإنه يروى عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبي سعيد الخدري ، وأنس بن مالك - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - ومن النساء عن عائشة - رضي الله عنها - كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن جميع هذه الروايات ليست من شرط صاحبي الصحيح : البخاري ومسلم ، وإنما اتفقا ، ومن قبلهما ، ومن بعدهما من أئمة الحديث على إثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب فقط كما قال الشافعي - رحمه الله - وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - إلا أنهم يرون أنها خطأ ، وأن الصواب رواية داود بن أبي هند ، وعبد الله بن عون عن الشعبي ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية