صفحة جزء
13528 ( أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ؛ أنه قال : ( والمحصنات من النساء ) هن ذوات الأزواج .

ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنى ، واستدل الشافعي - رحمه الله - في أن ذوات الأزواج من الإماء يحرمن على غير أزواجهن ، وأن الاستثناء في قوله : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) مقصور على السبايا ؛ بأن السنة دلت على أن المملوكة غير المسبية ، إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقا ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير [ ص: 168 ] بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها وفراقه ، وقد زال ملك بريرة بأن بيعت ، فأعتقت ، فكان زواله لمعنيين ، ولم يكن ذلك فرقة ، قال : فإذا لم يحل فرج ذوات الزوج بزوال الملك ، فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها .

( قال في القديم ) : وممن قال ذلك عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر - رضي الله تعالى عنهم - قالوا : نكاح الزوج بعد الشراء ثابت ، قال : وممن قال بيع الأمة طلاقها عبد الله بن مسعود ، وأبي بن كعب ، وعمران بن حصين ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس ، وأنس بن مالك - رضي الله عنهم . قال الشيخ - رحمه الله : وكأنهم قاسوها على المسبية ، وحديث بريرة يمنع من هذا القياس ، ثم الإجماع أن من زوج أمته لم يملك وطأها وهي مما ملكت يمينه وهذا معنى قول الشافعي - رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية