13528 ( أخبرنا )
أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ
أبو بكر بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، ثنا
ابن بكير ، ثنا
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ؛ أنه قال : (
والمحصنات من النساء ) هن ذوات الأزواج .
ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنى ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في أن ذوات الأزواج من الإماء يحرمن على غير أزواجهن ، وأن الاستثناء في قوله : (
إلا ما ملكت أيمانكم ) مقصور على السبايا ؛ بأن السنة دلت على أن المملوكة غير المسبية ، إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقا ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير
[ ص: 168 ] nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها وفراقه ، وقد زال ملك
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة بأن بيعت ، فأعتقت ، فكان زواله لمعنيين ، ولم يكن ذلك فرقة ، قال : فإذا لم يحل فرج ذوات الزوج بزوال الملك ، فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها .
( قال في القديم ) : وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله تعالى عنهم - قالوا : نكاح الزوج بعد الشراء ثابت ، قال : وممن قال بيع الأمة طلاقها
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك - رضي الله عنهم . قال الشيخ - رحمه الله : وكأنهم قاسوها على المسبية ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة يمنع من هذا القياس ، ثم الإجماع أن من زوج أمته لم يملك وطأها وهي مما ملكت يمينه وهذا معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله .