صفحة جزء
13530 باب الزنى لا يحرم الحلال .

قال الشافعي - رحمه الله : لأن الله عز وجل إنما حرمه لحرمة الحلال ، والحرام خلاف الحلال ، قال : وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قولنا .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ، أنبأ سعيد عن قتادة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها فإنهما حرمتان تخطأهما ، ولا يحرمها ذلك عليه ، قال : وقال يحيى بن يعمر : ما حرم حرام حلالا قط ، فبلغ ذلك الشعبي ، فقال : بل لو أخذت كوزا من خمر فسكبته في حب من ماء لكان ذلك الماء حراما ، وكان من رأي الشعبي أنها قد حرمت عليه .

( وأخبرنا ) أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، ثنا يحيى ، أنبأ عبد الوهاب ، أنبأ هشام الدستوائي عن قتادة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : تخطى حرمتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية