13530 باب الزنى لا يحرم الحلال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله : لأن الله عز وجل إنما حرمه لحرمة الحلال ، والحرام خلاف الحلال ، قال : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قولنا .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، أنبأ
سعيد عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال
في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها فإنهما حرمتان تخطأهما ، ولا يحرمها ذلك عليه ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر : ما حرم حرام حلالا قط ، فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، فقال : بل لو أخذت كوزا من خمر فسكبته في حب من ماء لكان ذلك الماء حراما ، وكان من رأي
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنها قد حرمت عليه .
( وأخبرنا )
أبو عبد الله ، ثنا
أبو العباس ، ثنا
يحيى ، أنبأ
عبد الوهاب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : تخطى حرمتين .