13537 ( أخبرنا )
أبو الحسن بن أبي المعروف المهرجاني بها ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13770أبو سهل بشر بن أحمد ، ثنا
أبو عبد الله : محمد بن زياد بن قيس ، ثنا
أبو سلمة : يحيى بن المغيرة ، حدثني أخي
nindex.php?page=showalam&ids=16919محمد بن المغيرة عن
محمد بن فليح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : أنه سئل عن
الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ قال : قد قال بعض العلماء
: لا يفسد الله حلالا بحرام .
وأما الذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال ، فإنما رواه
جابر الجعفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وجابر الجعفي ضعيف ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود منقطع .
وإنما روى غيره بمعناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي من قوله غير مرفوع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
[ ص: 170 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
حماد ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال :
لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة أو ابنتها ، وهذا أيضا ضعيف . أخبرنا
أبو بكر بن الحارث الفقيه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن الدارقطني الحافظ - رحمه الله : هذا موقوف .
وليث وحماد ضعيفان .
وأما الذي يروى فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=970111إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها " . فإنه إنما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
أبي هانئ ، أو
أم هانئ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا منقطع ومجهول وضعيف .
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده ، فكيف بما يرسله عمن لا يعرف .