صفحة جزء
13537 ( أخبرنا ) أبو الحسن بن أبي المعروف المهرجاني بها ، أنبأ أبو سهل بشر بن أحمد ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن زياد بن قيس ، ثنا أبو سلمة : يحيى بن المغيرة ، حدثني أخي محمد بن المغيرة عن محمد بن فليح ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب : أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ قال : قد قال بعض العلماء : لا يفسد الله حلالا بحرام .

وأما الذي روي عن ابن مسعود أنه قال : ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال ، فإنما رواه جابر الجعفي عن الشعبي ، عن ابن مسعود .

وجابر الجعفي ضعيف ، والشعبي عن ابن مسعود منقطع .

وإنما روى غيره بمعناه عن الشعبي من قوله غير مرفوع إلى عبد الله بن مسعود . [ ص: 170 ] وروى ليث بن أبي سليم عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة أو ابنتها ، وهذا أيضا ضعيف . أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال : قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ - رحمه الله : هذا موقوف . وليث وحماد ضعيفان .

وأما الذي يروى فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم : " إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها " . فإنه إنما رواه الحجاج بن أرطاة ، عن أبي هانئ ، أو أم هانئ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا منقطع ومجهول وضعيف .

الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده ، فكيف بما يرسله عمن لا يعرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية