13543 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان ، عن
حماد ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن قوله تعالى : (
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال : أهل الأوثان .
قال الشيخ - رحمه الله : وبمعناه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي nindex.php?page=showalam&ids=17131ومقاتل بن سليمان المفسر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله : وقد قيل : هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر
أهل الكتاب خاصة ، كما جاءت في إحلال ذبائح
أهل الكتاب ، قال الله تعالى : (
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) .