صفحة جزء
13543 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، ثنا وكيع عن سفيان ، عن حماد ، قال : سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال : أهل الأوثان .

قال الشيخ - رحمه الله : وبمعناه ذكره السدي ومقاتل بن سليمان المفسر .

قال الشافعي - رحمه الله : وقد قيل : هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة ، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب ، قال الله تعالى : ( أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية