13581 باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال .
[ ص: 177 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه : لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات ، وغير حلال منصوصة بالإحلال ، كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح ، والله تعالى إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين ، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين ، والله أعلم ؛ لأن الإسلام شرط ثالث .
( أخبرنا )
أبو نصر بن قتادة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15412أبو منصور النضروي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، قال :
لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب ؛ لأن الله تعالى يقول : (
من فتياتكم المؤمنات ) .