صفحة جزء
13584 باب التعريض بالخطبة .

قال الله تبارك وتعالى : ( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) الآية .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ يحيى بن منصور القاضي ، ثنا محمد بن عبد السلام ، ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته ، فقال : والله ما لك علينا من شيء ، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له ، فقال : " ليس لك عليه نفقة " . وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال : " تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي [ ص: 178 ] عند ابن أم مكتوم ؛ فإنه رجل أعمى ، تضعين ثيابك ، فإذا حللت فآذنيني " . قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان ، وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، انكحي أسامة بن زيد " . قالت : فكرهته ، ثم قال : " انكحي أسامة " . فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا ، واغتبطت به . رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى .

التالي السابق


الخدمات العلمية