صفحة جزء
13605 باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبي البكر رضا بالأول .

( أخبرنا ) أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ [ ص: 181 ] مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في عدتها من طلاق زوجها : " فإذا حللت فآذنيني " . قالت : فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم - رضي الله عنهما - خطباني ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، انكحي أسامة " . قالت : فكرهته ، فقال : " انكحي أسامة " . فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به . رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية