13605 باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبي البكر رضا بالأول .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
[ ص: 181 ] مالك عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=970124عن فاطمة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في عدتها من طلاق زوجها : " فإذا حللت فآذنيني " . قالت : فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم - رضي الله عنهما - خطباني ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، انكحي أسامة " . قالت : فكرهته ، فقال : " انكحي أسامة " . فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به . رواه
مسلم في الصحيح عن
يحيى بن يحيى ، عن
مالك .