1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب النكاح
  4. جماع أبواب نكاح المشرك
  5. باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما
صفحة جزء
13628 باب من قال : لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما .

[ ص: 186 ] قاله عطاء ، وعمر بن عبد العزيز - رحمهما الله .

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، أنبأ جماعة من أهل العلم من قريش ، وأهل المغازي وغيرهم عن عدد قبلهم : أن أبا سفيان بن حرب أسلم بمر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظاهر عليها ، فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار إسلام ، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة ، ومكة يومئذ دار حرب ، ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام ، فأخذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشيخ الضال ، وأقامت أياما قبل أن تسلم ، ثم أسلمت ، وبايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - فثبتا على النكاح ، وأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة ، وأسلم أكثر أهلها ، وصارت دار إسلام ، وأسلمت امرأة عكرمة بن أبي جهل ، وامرأة صفوان بن أمية ، وهرب زوجاهما ناحية اليمن من طريق اليمن كافرين إلى بلد كفر ، ثم جاءا فأسلما بعد مدة ، وشهد صفوان حنينا كافرا ، فدخل دار الإسلام بعد هربه منها ، وخرج منها كافرا ، فاستقرا على النكاح ، وكان ذلك كله ونساؤهم مدخول بهن لم تنقض عددهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية