1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب النكاح
  4. جماع أبواب نكاح المشرك
  5. باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما
صفحة جزء
13629 ( أخبرنا ) أبو أحمد : عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنبأ أبو بكر : محمد بن جعفر المزكي ، ( ح وأخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ أبو عمرو بن نجيد ، قالا : ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك عن ابن شهاب أنه بلغه : أن نساء كن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلمن بأرضهن ، وهن غير مهاجرات ، وأزواجهن حين أسلمن كفار ، منهن ابنة الوليد بن المغيرة ، وكانت تحت صفوان بن أمية ، وأسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام ، فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمانا لصفوان ، ودعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام ، وأن يقدم عليه ، فإن رضي أمرا قبله ، وإلا سيره شهرين ، فلما قدم صفوان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بردائه ناداه ، فذكر الحديث في تسييره ثم رجوعه ، قال : وخرج صفوان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو كافر ، وشهد حنينا والطائف وهو كافر ، وامرأته مسلمة ، فلم يفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان ، واستقرت [ ص: 187 ] عنده امرأته بذلك النكاح . قال ابن شهاب : وكان بين إسلام صفوان ، وإسلام امرأته نحو من شهر .

( وبهذا الإسناد ) عن ابن شهاب : أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام ، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل ، أسلمت يوم الفتح بمكة ، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن ، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم ، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح ، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه ، فثبتا على نكاحهما ذلك .

وبهذا الإسناد عن ابن شهاب ، قال : لم يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها ، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية