13629 ( أخبرنا )
أبو أحمد : عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ،
أنبأ أبو بكر : محمد بن جعفر المزكي ، ( ح وأخبرنا )
أبو نصر بن قتادة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13602أبو عمرو بن نجيد ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا
ابن بكير ، ثنا
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه بلغه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970149أن نساء كن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلمن بأرضهن ، وهن غير مهاجرات ، وأزواجهن حين أسلمن كفار ، منهن ابنة الوليد بن المغيرة ، وكانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية ، وأسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية من الإسلام ، فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمانا لصفوان ، ودعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام ، وأن يقدم عليه ، فإن رضي أمرا قبله ، وإلا سيره شهرين ، فلما قدم صفوان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بردائه ناداه ، فذكر الحديث في تسييره ثم رجوعه ، قال : وخرج صفوان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو كافر ، وشهد حنينا والطائف وهو كافر ، وامرأته مسلمة ، فلم يفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان ، واستقرت [ ص: 187 ] عنده امرأته بذلك النكاح . قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : وكان بين إسلام صفوان ، وإسلام امرأته نحو من شهر .
( وبهذا الإسناد ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970150أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام ، وكانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل ، أسلمت يوم الفتح بمكة ، وهرب زوجها nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن ، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم ، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح ، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه ، فثبتا على نكاحهما ذلك .
وبهذا الإسناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : لم يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها ، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها .