1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب النكاح
  4. جماع أبواب نكاح المشرك
  5. باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما
صفحة جزء
13632 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، وأبو نصر : منصور بن الحسين بن محمد المفسر ، قالوا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا أبو زرعة الدمشقي ، ثنا أحمد بن خالد ، ثنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين ، ( ح وحدثنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق ، قال : فحدثني داود بن الحصين عن عكرمة ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع على النكاح الأول بعد ست سنين . لفظ حديث أحمد بن خالد ، وفي رواية يونس : [ ص: 188 ] بالنكاح الأول لم يحدث شيئا بعد ست سنين . ورواه أبو داود من حديث سلمة بن الفضل وغيره عن ابن إسحاق .

وهذا لأن بإسلامها ثم بهجرتها إلى المدينة ، وامتناع أبي العاص من الإسلام لم يتوقف نكاحها على انقضاء العدة حتى نزلت آية تحريم المسلمات على المشركين بعد صلح الحديبية ، ثم بعد نزولها توقف نكاحها على انقضاء عدتها ، فلم تلبث إلا يسيرا حتى أخذ أبو بصير وغيره أبا العاص أسيرا ، وبعث به إلى المدينة ، فأجارته زينب - رضي الله عنها - ثم رجع إلى مكة ورد ما كان عنده من الودائع ، وأظهر إسلامه ، فلم يكن بين توقف نكاحها على انقضاء العدة وبين إسلامه إلا اليسير .

التالي السابق


الخدمات العلمية