1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب النكاح
  4. جماع أبواب نكاح المشرك
  5. باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما
صفحة جزء
13633 ( أخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه ، أنبأ أبو محمد بن حيان ، أنبأ أبو يعلى الموصلي ، ثنا أبو خيثمة ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ الحجاج عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ، ونكاح جديد .

( وأخبرنا ) أبو بكر بن الحارث ، قال : قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ : هذا لا يثبت ، وحجاج لا يحتج به ، والصواب حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال : سألت عنه البخاري - رحمه الله - فقال حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب ، وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو ، وأنه من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو . فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية