13637 باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) - رحمه الله : إذا أثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكاح الشرك ، وأقر أهله عليه في الإسلام ، لم يجز - والله أعلم - إلا إن ثبت طلاق أهل الشرك .
( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، ثنا
أبو داود ، ثنا
أحمد بن صالح ، ثنا
عنبسة بن خالد ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ؛ أن
عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته : أن
النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء ، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها . وذكر الحديث كما مضى . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا فجعل نكاحهما يحصنهما ، فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها .