صفحة جزء
13675 ( أخبرنا ) أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ عمي محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح قال الشافعي - رحمه الله : أنا شككت عن خزيمة بن ثابت : أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم : " حلال " . فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال : كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أما من دبرها في دبرها فلا ، إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن .

( قال الشافعي ) - رحمه الله : عمي ثقة ، وعبد الله بن علي ثقة ، وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا ، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته ، فلست أرخص فيه بل أنهى عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية