13694 باب الاستمناء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - قال الله تبارك وتعالى (
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله : فلا يحل العمل بالذكر إلا في زوجة ، أو ملك يمين ، ولا يحل الاستمناء ، والله أعلم .
( أخبرنا )
أبو طاهر الفقيه ،
وأبو بكر القاضي قالا : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15670حاجب بن أحمد الطوسي ، ثنا
عبد الرحيم بن منيب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16650عمار الدهني ، عن
مسلم البطين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما : أنه
سئل عن الخضخضة قال نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنى . هذا مرسل موقوف .