13696 جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها .
باب الشغار .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر : أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالوا : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب بن مسلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس أخبره ( ح وأخبرنا )
أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم ، ثنا
أبو العباس ، أنبأ
الربيع ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك ( ح وأخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا
عبد الله بن يوسف ، ثنا
مالك ( ح وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
يحيى بن منصور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، ثنا
يحيى بن يحيى قال : قرأت على
مالك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970197أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق . ولم يذكر
يحيى الرجل الآخر . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
عبد الله بن يوسف ، ورواه مسلم عن
يحيى بن يحيى .