13711 ( قال الشيخ ) :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2000341ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن في نكاح المتعة زمن الفتح فتح مكة ، ثم حرمها إلى يوم القيامة ، وذلك بين فيما أخبرنا
أبو طاهر الفقيه ،
وأبو عبد الله الحافظ قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16612علي بن حمشاذ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة ، ثنا
أبو النضر ، ثنا
الليث . ( ح وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11896أبو الفضل بن إبراهيم ، ثنا
أحمد بن سلمة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، ثنا
الليث عن
الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه
سبرة - رضي الله عنه - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2000342أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء ، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت : ما تعطيني فقلت : ردائي وقال صاحبي : ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها ، وإذا نظرت إلي أعجبتها ، ثم قالت : أنت ورداؤك تكفيني فكنت معها ثلاثا ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها " . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد تاريخه وقد ذكره غيره .