صفحة جزء
13711 ( قال الشيخ ) : ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن في نكاح المتعة زمن الفتح فتح مكة ، ثم حرمها إلى يوم القيامة ، وذلك بين فيما أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، وأبو عبد الله الحافظ قالا : ثنا علي بن حمشاذ ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا أبو النضر ، ثنا الليث . ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة - رضي الله عنه - أنه قال : أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء ، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت : ما تعطيني فقلت : ردائي وقال صاحبي : ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها ، وإذا نظرت إلي أعجبتها ، ثم قالت : أنت ورداؤك تكفيني فكنت معها ثلاثا ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها " . رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد لم يذكر الليث بن سعد تاريخه وقد ذكره غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية