صفحة جزء
13722 ( أخبرناه ) أبو الحسين : علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، ثنا أبو جعفر : محمد بن عمرو بن البختري ، ثنا محمد بن عبيد الله ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو نصر : أحمد بن علي بن أحمد الفامي قالوا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه - رضي الله عنه - قال : رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعد . رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد .

وعام أوطاس وعام الفتح واحد ، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهي عنه عامئذ لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر ، وفي رواية سبرة بن معبد ما دل على أن الإذن فيه كان ثلاثا نكاح المتعة ، ثم وقع التحريم ، كهو في رواية سلمة بن الأكوع ، فروايتهما ترجعان إلى وقت واحد ، ثم إن كان الإذن في رواية سلمة بن الأكوع بعد الفتح في غزوة أوطاس ، فقد نقل نهيه عنها بعد الإذن فيها ، ولم يثبت الإذن فيها بعد غزوة أوطاس ، فبقي تحريمها إلى الأبد ، والله أعلم .

فإن زعم زاعم أنه نهي بضم النون وكسر الهاء وأن المراد بالناهي في حديث سلمة بن الأكوع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فالمحفوظ عندنا ثم نهى بفتح الهاء والنون ، ورأيته في كتاب بعضهم بالألف ، ثم نها عنها بعد على أنها إن كانت الرواية نهي بضم النون وكسر الهاء ، فيحتمل أن يكون المراد بالناهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل عمر - رضي الله عنه - ورواية الربيع بن سبرة عن أبيه قاطعة بأن الناهي عنها في هذا العام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتكون أولى من رواية من أبهمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية