صفحة جزء
13726 قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله : أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا . قال : ما هي ؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين . قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن يضطر إليها كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية