صفحة جزء
13731 ( وأخبرنا ) أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي ، ثنا ابن حنبل ، حدثني إبراهيم بن أبي الليث ، ثنا الأشجعي قال سليمان : وحدثنا الحضرمي ، ثنا أبو كريب ، ثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قالا : ثنا الثوري عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كانت المتعة في أول الإسلام ، وكانوا يقرءون هذه الآية [ ص: 206 ] ( فما استمتعتم به ) إلى أجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ، فيزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ، لتحفظ متاعه ، وتصلح له شأنه ، حتى نزلت هذه الآية ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى آخر الآية ، فنسخ الله عز وجل الأولى فخرجت المتعة ، وتصديقها من القرآن ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) وما سوى هذا الفرج فهو حرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية