13733 ( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ
عبد الله بن محمد بن موسى ، ثنا
محمد بن أيوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، ثنا
همام عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، عن
جابر - رضي الله عنه - قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=2000356قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يأمر بها . قال : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر - رضي الله عنه - فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الرسول ، وإن هذا القرآن هذا القرآن ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة ، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم . أخرجه
مسلم في الصحيح من وجه آخر عن
همام .
( قال الشيخ ) : ونحن لا نشك في كونهما على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكنا وجدناه نهى عن نكاحالمتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ، ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله - صلى الله عليه وسلم - فكان نهي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذنا به ولم نجده - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة الحج من رواية صحيحة عنه ووجدنا في قول
عمر - رضي الله عنه - ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ؛ ليكون أتم لهما ، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه ، وعلى اختيار الإفراد على غيره ، لا على التحريم وبالله التوفيق .