13738 ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14316عبد الكريم بن الهثيم ، ثنا
أبو اليمان ، أخبرني
شعيب عن
نافع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام يمهرها ويرثها وترثه ولا يقاضيها على أجل معلوم أنها امرأته ، فإن مات أحدهما لم يتوارثا .