صفحة جزء
13738 ( وأخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنبأ إسماعيل الصفار ، ثنا عبد الكريم بن الهثيم ، ثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب عن نافع قال : قال ابن عمر : لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام يمهرها ويرثها وترثه ولا يقاضيها على أجل معلوم أنها امرأته ، فإن مات أحدهما لم يتوارثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية