13784 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
أبو العباس ، أنبأ
الربيع ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
أبي الشعثاء قال :
أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن يسمى فإن سمي جاز : الجنون ، والجذام ، والبرص والقرن .
وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
سفيان إلا أنه قال : إلا أن يمس فإن مس فقد جاز .
أخبرناه
أبو حازم ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13126أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، ثنا
سعيد ، ثنا
سفيان فذكره .