13786 ( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16533وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ،
وشعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال :
أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعفلاء .
وكذلك رواه
مالك بن يحيى عن
عبد الوهاب مرفوعا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما .