13787 ( وروي ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه .
( كما أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14753أبو حازم العبدوي الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13126أبو الفضل بن خميرويه الهروي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
سفيان عن
مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : قال
علي - رضي الله عنه :
أيما رجل نكح امرأة وبها برص ، أو جنون ، أو جذام ، أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها .