صفحة جزء
13788 ( قال وحدثني ) سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، أنبأ محمد بن سالم عن الشعبي أنه قال ذلك : إذا دخل بها ، قال وإن علم بذلك قبل أن يدخل بها فإن شاء أمسك وإن شاء فارق بغير طلاق .

ورواه الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن علي - رضي الله عنه - قال : إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا ، أو برصا ، أو جذاما ، أو قرنا فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، زاد فيه وكيع عن الثوري إذا لم يدخل بها فرق بينهما ، فكأنه أبطل خياره بالدخول بها والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية