13788 ( قال وحدثني )
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
هشيم ، أنبأ
محمد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال ذلك : إذا دخل بها ، قال
وإن علم بذلك قبل أن يدخل بها فإن شاء أمسك وإن شاء فارق بغير طلاق .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي - رضي الله عنه - قال : إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا ، أو برصا ، أو جذاما ، أو قرنا فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، زاد فيه
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري إذا لم يدخل بها فرق بينهما ، فكأنه أبطل خياره بالدخول بها والله أعلم .