13811 ( أخبرنا )
أبو سعيد ، ثنا
أبو العباس ، أنبأ
الربيع ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك أنه بلغه :
أن عمر أو عثمان - رضي الله عنهما - قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلا فذكرت أنها حرة فولدت أولادا ، فقضى أن يفدى ولده بمثلهم .
قال
مالك - رحمه الله : وذلك يرجع إلى القيمة لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه فلذلك يرجع إلى القيمة .
( قال الشيخ ) : ومن قال لا يرجع بالمهر وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد احتج بما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=969934أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها " .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) - رحمه الله : فإذا جعل لها الصداق بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها ، كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة ، وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها قال : وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر . قال الشيخ : قد كان يقول هو في بيت المال ثم رجع عن ذلك قال
مسروق : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها والله أعلم .
[ ص: 220 ]