صفحة جزء
13811 ( أخبرنا ) أبو سعيد ، ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك أنه بلغه : أن عمر أو عثمان - رضي الله عنهما - قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلا فذكرت أنها حرة فولدت أولادا ، فقضى أن يفدى ولده بمثلهم .

قال مالك - رحمه الله : وذلك يرجع إلى القيمة لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه فلذلك يرجع إلى القيمة .

( قال الشيخ ) : ومن قال لا يرجع بالمهر وهو قول الشافعي في الجديد احتج بما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها " .

( قال الشافعي ) - رحمه الله : فإذا جعل لها الصداق بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها ، كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة ، وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها قال : وقضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر . قال الشيخ : قد كان يقول هو في بيت المال ثم رجع عن ذلك قال مسروق : رجع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها والله أعلم .

[ ص: 220 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية