13839 باب المعتقة يصيبها زوجها فادعت الجهالة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في القديم : فيها قولان أحدهما تحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا ، والقول الآخر لا خيار لها .
( أخبرنا )
أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ
أبو بكر : محمد بن جعفر المزكي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا
ابن بكير ، ثنا
مالك عن
نافع ، عن
عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول في
الأمة تكون تحت العبد فتعتق : إن لها الخيار ما لم يمسها فإن
مسها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : إذا وقع عليها ولم تعلم فلها الخيار إذا علمت .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية ، عن
يونس ، عن
الحسن أنه قال في الأمة تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال : تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير .