صفحة جزء
13839 باب المعتقة يصيبها زوجها فادعت الجهالة .

قال الشافعي - رحمه الله - في القديم : فيها قولان أحدهما تحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا ، والقول الآخر لا خيار لها .

( أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ أبو بكر : محمد بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق : إن لها الخيار ما لم يمسها فإن مسها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها . وفي حديث ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح : إذا وقع عليها ولم تعلم فلها الخيار إذا علمت .

وروى الشافعي في القديم عن إسماعيل ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن أنه قال في الأمة تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال : تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير .

التالي السابق


الخدمات العلمية