صفحة جزء
13841 باب أجل العنين

( أخبرنا ) أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال في العنين : يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما ، ولها المهر وعليها العدة .

قال الشيخ - رحمه الله : وهذا على قوله أن الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة .

ورواه معمر عن ابن المسيب ، عن عمر دون هذه الزيادة ، ورواه ابن أبي ليلى عن الشعبي ، عن عمر - رضي الله عنه - مرسلا : أنه كان يؤجل سنة وقال فيه : لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان .

التالي السابق


الخدمات العلمية