13841 باب أجل العنين
( أخبرنا )
أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12914محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق بن يوسف الأزرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال
في العنين : يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما ، ولها المهر وعليها العدة .
قال الشيخ - رحمه الله : وهذا على قوله أن الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة .
ورواه
معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
عمر دون هذه الزيادة ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
عمر - رضي الله عنه - مرسلا : أنه كان يؤجل سنة وقال فيه : لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان .