صفحة جزء
13853 باب الزوجين يختلفان في الإصابة فيكون القول قوله إن كانت ثيبا .

قال الشافعي - رحمه الله : لأنها تريد فسخ نكاحه وعليه اليمين .

( أخبرنا ) أبو الحسن : علي بن محمد المقرئ ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن عكرمة : أن امرأة دخلت على عائشة - رضي الله عنها - وعليها خمار أخضر ، فشكت إليها زوجها ، وأرتها ضربا بجلدها فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك عائشة - رضي الله عنها - وقالت : ما تلقى نساء المسلمين من أزواجهن ، وقالت : للذي بجلدها أشد خضرة من خمارها قال عكرمة : والنساء ينصر بعضهن بعضا ، وجاء الرجل فقالت : ما الذي عنده بأغنى عني من هذا ، وقالت بطرف ثوبها فقال الرجل : يا رسول الله والله ؛ إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة ، وكان رفاعة زوجها قد طلقها قبل ذلك فقال : " إنه إن كان كما تقولين لم تحلي له حتى يذوق من عسيلتك [ ص: 228 ] وتذوقي من عسيلته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية