صفحة جزء
13882 كتاب الصداق .

باب النكاح ينعقد بغير مهر .

قال الله جل ثناؤه : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني ، ثنا أبو إسماعيل : محمد بن إسماعيل السلمي ، حدثني أبو الأصبغ : عبد العزيز بن يحيى الحراني ، أنبأ محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم : خالد بن أبي يزيد ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل : " أترضى أن أزوجك فلانة ؟ " . قال : نعم وقال للمرأة : " أترضين أن أزوجك فلانا " . فقالت : نعم ، فزوج أحدهما صاحبه ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يعطها شيئا ، وكان ممن شهد الحديبية ، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر ، فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ، ولم أعطها شيئا ، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر ، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف قال وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " خير الصداق أيسره " .

رواه أبو داود في السنن عن محمد بن يحيى ، عن أبي الأصبغ وزاد فيه : فدخل بها الرجل ثم قال : ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا . أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود فذكره .

وحديث بروع بنت واشق دليل في هذا ، وذلك يرد إن شاء الله في موضعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية