13882 كتاب الصداق .
باب النكاح ينعقد بغير مهر .
قال الله جل ثناؤه : (
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14640أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16905أبو إسماعيل : محمد بن إسماعيل السلمي ، حدثني
أبو الأصبغ : عبد العزيز بن يحيى الحراني ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15810أبي عبد الرحيم : خالد بن أبي يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17060مرثد بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر - رضي الله عنه -
nindex.php?page=hadith&LINKID=970245أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل : " أترضى أن أزوجك فلانة ؟ " . قال : نعم وقال للمرأة : " أترضين أن أزوجك فلانا " . فقالت : نعم ، فزوج أحدهما صاحبه ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يعطها شيئا ، وكان ممن شهد الحديبية ، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر ، فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ، ولم أعطها شيئا ، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر ، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف قال وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " خير الصداق أيسره " .
رواه
أبو داود في السنن عن
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، عن
أبي الأصبغ وزاد فيه : فدخل بها الرجل ثم قال : ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا . أخبرناه
أبو علي الروذباري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، ثنا
أبو داود فذكره .
وحديث
بروع بنت واشق دليل في هذا ، وذلك يرد إن شاء الله في موضعه .